المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم الدريوش
الكتابة العامة
قسم الجماعات الترابية
قرار مشترك رقم: 34 بتاريخ 6 أبريل 2026
بشأن تنظيم مباراة مشتركة للتوظيف في درجة:
تقني من الدرجة الثالثة
- بناء على الظهير الشريف رقم: 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2025، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
يقرر مايلي
المادة الأولى: تجرى مباراة مشتركة للتوظيف بين الجماعات الترابية التابعة لإقليم الدريوش في الدرجات والتخصصات المحددة في الجدول أسفله، وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026 على الساعة التاسعة (09) صباحا بثانوية الريف التأهيلية بجماعة امطالسة.
المادة الثانية: ويحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها حسب كل درجة وكل جماعة وفق الجدول المشار إليه أعلاه، وتخصص نسبة 25% منها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفولي الأمة أو عسكري قديم و7% منها لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة شخص معاق مسلمة طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 شعبان 1418 الموافق لـ 19 شتنبر 1997.
المادة الثالثة: يشارك في المباراة المترشحين من الجنسية المغربية البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة 2026، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة، والحاصلون على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة لولوج الدرجات المتبارى بشأنها وفق الجدول أسفله، أو على إحدى الشهادت المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
ولن تقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب.
المادة الرابعة: يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- طلب الترشيح لاجتياز مباراة التوظيف يوجه إلى السيد عامل إقليم الدريوش يتضمن الإسم الشخصي والعائلي للمترشح(ة) وعنوانه الدائم وتوقيعه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني والجماعة التي يرغب التعيين فيها؛
- نسخة من الدبلوم في التخصص المطلوب أو إحدى الشهادات المعادلة له طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب؛
- بالنسبة للدبلومات والشهادات التي لاتتضمن التخصص فيتعين أن ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من المؤسسة المانحة للشهادة يشار فيها إلى التخصص بكل وضوح؛
- نسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية مصادق عليها؛
- سيرة ذاتية للمرشح تحمل صورة حديثة؛
- السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية؛
- ترخيص من الإدارة المشغلة لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين؛
- نسخة من الشهادة التي تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم (بالنسبة للمتوفرين على هذه الصفة)؛
- شهادة التسجيل في لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة (بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة)؛
- كل وثيقة تثبت توفر المترشح(ة) على الكفاءات والمهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها، عند الاقتضاء؛
كما يتعين على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، تقديم طلباتهم عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.
- علاوة على الوثائق المطلوبة، فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، ملزمين بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية، تحت طائلة تعويضه بمترشح آخر في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق؛
+ إن المترشحين الناجحين ملزمين بإحضار الدبلوم أو الشهادة الأصلية وتقديم نسختين منها مطابقة للأصل تحت طائلة عدم القبول؛
+ إذا ثبت بمناسبة التأكد من توفر شروط المشاركة في المباراة أن مترشحا سبق وأن أعلن عن نجاحه لا يتوفر على واحد أو أكثر من الشروط المطلوبة أو لم يدل بنسخة طبق الأصل من الشهادة أو الدبلوم، فسيتم تعويضه بالترتيب وحسب الاستحقاق بمترشحة أو مترشح آخر مسجل في لائحة الانتظار يستوفي هذه الشروط.
المادة الخامسة: تودع ملفات الترشيح بقسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم الدريوش مقابل وصل بالاستلام، وذلك خلال أوقات العمل بالإدارات العمومية ابتداء من يوم نشر هذا القرار إلى غاية 30 أبريل 2026، وهو آخر أجل لقبول وإيداع الترشيحات.
وسيتم استبعاد أي ملف لا يتضمن الوثائق المطلوبة أو وضع خارج الآجال المحددة أعلاه.
وستنشر لوائح المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة وكذا إعلان النتائج بما في ذلك لائحة الانتظار على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى البوابة الوطنية للجماعات الترابية: www.collectivites-territoriales.gov.ma، كما يمكن استدعاؤهم بكل الوسائل الممكنة ويعد هذا النشر بمثابة استدعاء للمترشيحن لاجتياز المباراة، ويعلق بمقر الجماعات المعنية.
المادة السادسة: تشمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي او تطبيقي أو هما معا، تحدد مددها ومعاملاتها كالتالي:
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح ما بين 0 و20.
يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي أو التطبيقي أو هما معا المترشحون الحاصلون في الاختبار الكتابي على نقطة لا تقل عن 12 على 20.
تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتباري بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، وكذا لائحة الانتظار.
المادة السابعة: يتم توزيع المترشحين الناجحين وفق ترتيبهم حسب الاستحقاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختيار المعبر عنه من طرف المعني بالأمر وذلك في حدود المناصب المتاحة بكل جماعة، وهم ملزمون بالعمل بالجماعات التي عينوا بها على الأقل 7 سنوات.

Enregistrer un commentaire